شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
18515 مشاهدة print word pdf
line-top
وجوبها وشروطها

499\200 باب زكاة الفطر


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- زكاة الفطر كان الأنسب أن تُجْعل بعد كتاب الصيام؛ لأنها متصلة برمضان، ولكنهم أفردوها؛ لأنها مال وتتبع الأموال الزكوية.
وسميت زكاة الفطر؛ لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان، وشرعت زكاة الفطر طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين
ولو قيل: كيف يكون طهرة للصائم مع إخراجها عن الصغير والمجنون والنفساء والحائض وهم لم يصوموا؟ فنقول: إنها طهرة للمكلفين، سواء أدوا الصيام في وقته، أو أخروه لعذر، فإنهم يحتاجون إلى تطهير، وأخرجت عن غير المكلفين تبعا لغيرهم.
* * * 500\200 (تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب، فلا زكاة عليه)

قال شيخنا -حفظه الله- ولو أسلم بعد الغروب لم تجب عليه، وكذلك لو اشترى عبدا بعد الغروب، فزكاته على سيده البائع.
* * * 501\200 (وبعده تستقر في ذمته)

قال شيخنا -حفظه الله- كما لو مات بعد الغروب بدقيقة فتجب عليه.
* * * 502\200 (وهي واجبة على كل مسلم)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا حكمها ويعاقب من تركها، فهي فريضة، ويدل لذلك قول الصحابة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ... والفرض قيل: التقدير. أي: قدَّرها. وقيل: الفرض: الإلزام والحتم.
وقالوا أيضا: إن قوله -تعالى- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى هذا في زكاة الفطر، لكن العمدة في الحديث وفي عمل الناس.
* * * 503\200
(وهي واجبة..)...، لحديث ابن عمر فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة شرعيتها على الصغير والرقيق والكبير... إلخ من أجل تكثير هذه الصدقة.
* * * 504\200 (وهي واجبة..)... لحديث ابن عمر من المسلمين رواه الجماعة .

قال شيخنا -حفظه الله- هذه الزيادة رواها مالك عن نافع عن ابن عمر ونستفيد من هذه الزيادة أن العبد الكافر لا زكاة عليه
* * * 505\200 (يجد ما يفضل عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته)

قال شيخنا -حفظه الله- ولو قال: ما عندي إلا نفقة أسبوع. فنقول له: أخرج زكاة الفطر مما عندك.
* * * 506\201
(فزوجته) لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والزوجة تملك الفسخ إذا أعسر.
* * * 507\201
(فأمه) ؛ لقوله للأعرابي حين قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وبقية الحديث كما في بعض الروايات: ثم الأقرب فالأقرب .
* * * 508\201
(فأبيه) لما سبق وحديث: أنت ومالك لأبيك .
قال شيخنا -حفظه الله- والجمهور على أن الأم داخلة في ذلك.
* * * 509\201 (فأقرب في الميراث)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وترتيب من تلزمه نفقته مذكور في كتاب النفقات.
* * * 510\201
(وتجب على..)...، واختاره أبو الخطاب
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أبو الخطاب هو حنبلي.
واسمه: محفوظ الكلوذاني وهو تلميذ لأبي يعلى
* * * 511\201 (وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان)...

وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب.
قال شيخنا -حفظه الله- والمشهور في كتب الفقهاء أنها تلزمه، واستدلوا بعموم الحديث: ممن تمونون والقول الآخر: لا تلزمه. قالوا: لأن نفقته غير لازمة، فزكاة الفطر عليه غير لازمة على من ينفق عليه؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
ولعل القول الثاني هو الأقرب؛ لأن عموم قوله: ممن تمونون خاصة بمن تلزمه النفقة عليهم، بخلاف من تطوع بالنفقة عليه، فلا تلزمه النفقة: كزكاة الفطر.
* * * 512\201 (وتسن عن الجنين)

قال شيخنا -حفظه الله- فهي مستحبة للجنين؛ لأنه تابع لأمه.
* * * 513\201
(وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله.
قال شيخنا -حفظه الله- لأنها كزكاة المال.
* * * 514\201
(وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويُخرج عنه وليه من ماله.
قال شيخنا -حفظه الله- أي: مال اليتيم. أما إذا كان اليتيم لا يملك مالا، فيُخرج عنه وليه
515\201 (وتُسن عن..)...،

وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- صوابه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

line-bottom